الشيخ علي پناه الاشتهاردي

75

مدارك العروة

مسألة 1 - إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس صح إذا كان الطاهر بمقدار الواجب ، فلا يضر كون البعض الآخر نجسا ، وإن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهرا وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجسا ، فلو وضع التربة على محل نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحّت الصلاة .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 29 ، قطعة من حديث 4 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1043 .